مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ، أو تبيعة ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة
١٠٠٢٤- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ.