مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن حجاج عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن الحارث عن علي عن إذا جلس الإمام في الرابعة ، ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء
٨٥٥٦- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا جَلَسَ الإِمَام فِي الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ فَلْيَقُمْ حَيْثُ شَاءَ.