مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبيليس من الرواة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت المرأة قبل أن تصلي فلتصلها حين تطهر
٧٣١١- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَة فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ فَلْتُصَلِّهَا حِين تَطْهُرَ.