مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن الشعبي عن أمر بالتيمم فيما أمر فيه بالغسل ، يعني : إنما هو الوجه والذراعان
١٦٩٥- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ أُمِرَ بِالتَّيَمُّمِ فِيمَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ ، يَعْنِي : إنَّمَا هُوَ الوَجْهِ وَالذِّرَاعَانِ.