كتاب الفتن ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو المغيرة عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير
(٤٨١) - [٤٨٨] حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ يَوْمَ حُوصِرَ: "بِمَ يَسْتَحِلُّونَ قَتْلِي، وَإِنَّمَا يَحِلُّ الْقَتْلُ عَلَى ثَلاثَةٍ: مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانٍ، وَزَنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، وَلَمْ آتِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَاللَّهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُونِي لا تُصَلُّوا جَمِيعًا، وَلا تُجَاهِدُوا عَدُوًّا جَمِيعًا، إِلا عَنْ أَهْوَاءٍ مُتَفَرِّقَةٍ" موقوف صحيح الإسناد