سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم
٣٣١٥- حَدَّثَنَا يَزِيدُ, عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَجُوزُ (١) وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ, فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ, وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ, رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ, فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ. (الإتحاف: ٢٣٨١٠) , (البشائر: ٣٦٠٢) .