سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم

٣٣١٥- حَدَّثَنَا يَزِيدُ, عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ, عَنْ حَمَّادٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَجُوزُ (١) وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ, فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ, وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ, رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ, فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ. (الإتحاف: ٢٣٨١٠) , (البشائر: ٣٦٠٢) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.