سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن عبد الله عن أبو شهاب عن عمرو عن الحسن عن إذا أوصى الرجل في قرابته, فهو لأقربهم ببطن, الذكر والأنثى فيه سواء. (الإتحاف: ٢٤٠٥٨) ، (البشائر
٣٢٩٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ, عَنْ عَمْرٍو, عَنِ الْحَسَنِ, قَالَ: إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ, فَهُوَ لأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ, الذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ. (الإتحاف: ٢٤٠٥٨) ، (البشائر: ٣٥٨٢) .