سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مسلم عن همام عن قتادة عن ابن سيرين عن شريح عن لا يجوز إقرار لوارث عن الحسن
٣٢٨٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ, عَنْ شُرَيْحٍ, قَالَ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ. - قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَةِ, وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا. (الإتحاف: ٢٤٠٤٤) ، (البشائر: ٣٥٦٦ و٣٥٦٧) .