سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عيسى عن Yazid bin Zari' عن Da'ud bin Abi Hnd عن رجل ترك ابنين, وأوصى بمثل نصيب أحدهم, لو كانوا ثلاثة عن أوصى بالربع. (الإتحاف: ٢٤٥١٠) ، (البشائرليس من الرواة: سألنا عامرا
٣٢٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ, قَالَ: سَأَلْنَا عَامِرًا عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَيْنِ, وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ, لَوْ كَانُوا ثَلاَثَةً, قَالَ: أَوْصَى بِالرُّبُعِ. (الإتحاف: ٢٤٥١٠) ، (البشائر: ٣٥٦٢) .