سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو النعمان عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل, فسئل القاسم عن هو من جميع المال عن يحيى: ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطت فمن الثلث. (الإتحاف: ٢٤٩٥٩) ، (البشائر: ٣٥٢٢ و
٣٢٤٦- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, قَالَ: أَعْطَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ, فَسُئِلَ الْقَاسِمُ, فَقَالَ: هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. - قَالَ يَحْيَى: وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتْ فَمِنَ الثُّلُثِ. (الإتحاف: ٢٤٩٥٩) ، (البشائر: ٣٥٢٢ و٣٥٢٣) .