سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٢٢٠- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ, عَنْ أَبِي عَوْنٍ, عَنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ, فَأَذِنُوا لَهُ, ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ, فَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: هَذَا التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ (١) . (البشائر: ٣٤٩٤) .