سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد بن هارون عن Da'ud bin Abi Hnd عن عامر عن شريح في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه عن إن أجازته الورثة أجزناه, وإن عن الورثة: أجزناه, فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر. (الإتحاف: ٢٤٣٩٦) ، (البشائر
٣٢١٩- أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ شُرَيْحٍ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ, قَالَ: إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ, وَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ: أَجَزْنَاهُ, فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْقَبْرِ. (الإتحاف: ٢٤٣٩٦) ، (البشائر: ٣٤٩٣) .