سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعلى عن إسماعيل عن عامر عن مسروق, في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة عن ماله حيث أوصى به, فإن لم يكن أوصى, فهو في بيت المال. (الإتحاف: ٢٥٣١٧) , (البشائر
٣١٥٠- حَدَّثَنَا (١) يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ, فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْلَى عَتَاقَةٍ, قَالَ: مَالُهُ حَيْثُ أَوْصَى بِهِ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى, فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ. (الإتحاف: ٢٥٣١٧) , (البشائر: ٣٤٠٧) .