سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن أبان عن موسى بن محمد الأنصاري عن إسماعيل عن الحسن في الرجل يفجر بالمرأة, ثم يتزوجها عن لا بأس, إلا أن تكون حبلى, فإن الولد لا يلحقه. (الإتحاف: ٢٤٠٣٣) ، (البشائر
٣١٣٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ, عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ, ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا, قَالَ: لاَ بَأْسَ, إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى, فَإِنَّ الْوَلَدَ لاَ يَلْحَقُهُ. (الإتحاف: ٢٤٠٣٣) ، (البشائر: ٣٣٩٥) .