سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن أبان عن موسى بن محمد الأنصاري عن إسماعيل عن الحسن في الرجل يفجر بالمرأة, ثم يتزوجها عن لا بأس, إلا أن تكون حبلى, فإن الولد لا يلحقه. (الإتحاف: ٢٤٠٣٣) ، (البشائر

٣١٣٩- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ, عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيِّ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ, ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا, قَالَ: لاَ بَأْسَ, إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى, فَإِنَّ الْوَلَدَ لاَ يَلْحَقُهُ. (الإتحاف: ٢٤٠٣٣) ، (البشائر: ٣٣٩٥) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.