سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:حجاج عن حماد عن سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي, أن عليا عن في المجوس إذا أسلموا: يرثون من القرابتين جميعا. (الإتحاف: ١٤٤١٥) ، (البشائر: ٣٣٦٢ و
الإسناد 2:حجاج عن حماد عن سفيان الثوري عن رجل عن ابن مسعود عن في المجوس إذا أسلموا: يرثون من القرابتين جميعا. (الإتحاف: ١٤٤١٥) ، (البشائر: ٣٣٦٢ و
٣١١٧- حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ, عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, عَنْ رَجُلٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, أَنَّ عَلِيًّا. - وَابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ فِي الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا: يَرِثُونَ مِنَ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا. (الإتحاف: ١٤٤١٥) ، (البشائر: ٣٣٦٢ و٣٣٦٣) .