سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو نعيم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم؛ أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره. (الإتحاف: ٢٤١٣٧) , (البشائر
٣١٠٧- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ, عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً أَنَّهُ يُمْنَعُ (١) مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ. (الإتحاف: ٢٤١٣٧) , (البشائر: ٣٣٥٢) .