سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Sulaiman bin Harb عن حماد بن سلمة عن أبي هاشم عن إبراهيم عن إذا شهد اثنان من الورثة بدين, فهو من جميع المال, إذا كانوا عدولا عن الشعبي: عليهما في نصيبهما. (الإتحاف: ٢٣٨٠٢) , (البشائر: ٣٣٤٤ و
٣١٠١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هَاشِمٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ, فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ, إِذَا كَانُوا عُدُولاً. - وَقَالَ (١) الشَّعْبِيُّ: عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا. (الإتحاف: ٢٣٨٠٢) , (البشائر: ٣٣٤٤ و٣٣٤٥) .