سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعلى عن زكريا عن عامر عن مسروق في رجل توفي, وليس له وارث إلا بنت أخيه وخاله عن للخال نصيب أخته, ولابنة الأخ نصيب أبيها. (الإتحاف: ٢٥٣١٥) , (البشائر
٣٠٨٦- أَخبَرَنا يَعْلَى, قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ, وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ بِنْتَ (١) أَخِيهِ وَخَالُهُ, قَالَ: لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ, وَلاِبْنَةِ الأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا. (الإتحاف: ٢٥٣١٥) , (البشائر: ٣٢٣٤) .