سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عيسى عن حفص بن غياث عن أشعث عن Jhm bin Dinar al-Hdha'a Yrwy عن إبراهيم, أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها, فأعتقته, ثم مات عن لهما الثلثان, فريضتهما في كتاب الله, وما بقي فللمعتقة دون الأخرى. (الإتحاف: ٢٣٨٣٥) ، (البشائر

٣٠٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ, عَنْ جَهْمِ بْنِ دِينَارٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا, فَأَعْتَقَتْهُ, ثُمَّ مَاتَ, قَالَ: لَهُمَا الثُّلُثَانِ, فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللهِ, وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الأُخْرَى. (الإتحاف: ٢٣٨٣٥) ، (البشائر: ٣٢٨٠) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.