سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم

٣٠٢٨- أَخبَرَنا (١) جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ, عَنْ سَعِيدٍ, عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ, وَجَبَتِ الْحُقُوقُ لأَهْلِهَا, وَلَمْ يَجْعَلْ لِمَنْ أَسْلَمَ, أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ شَيْئًا (٢) . (البشائر: ٣٢٦١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.