سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يوسف عن سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي
٢٩٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لاَ يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ, وَلاَ عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مَنْ (١) لَهُ فَرِيضَةٌ, وَلاَ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ, وَلاَ عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ. (الإتحاف: ١٢٧٣٠) . وَكَانَ (٢) عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ, إِلاَّ الْمَرْأَةَ وَالزَوْجَ (٢) . (البشائر: ٣١٨١) .