سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حجاج بن منهال عن أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي عن للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين, وفي زوج وأبوين. (الإتحاف: ١٤٠٤٨) , (البشائر
٢٩٠٦- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ, قَالَ: أَخبَرَنا أَبُو عَوَانَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: لِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ فِي امَرْأَةٍ وَأَبَوَيْنِ, وَفِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ. (الإتحاف: ١٤٠٤٨) , (البشائر: ٣٠٨٨) .