سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن حجاج عن الشعبي, وحجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما, أنهما عن في زوج وأبوين: للزوج النصف, وللأم ثلث جميع المال, وما بقي فللأب. (الإتحاف: ٨١٤٢) , (البشائر: ٣٠٨٦ و

٢٩٠٥- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ حَجَّاجٍ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, وَحَجَّاجٍ (١) , عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, أَنَّهُمَا قَالاَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ, وَلِلأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ, وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ. (الإتحاف: ٨١٤٢) , (البشائر: ٣٠٨٦ و٣٠٨٧) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.