سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الله بن محمد عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر: لا نجيز قول امرأة في دين الله, المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. (الإتحاف
الإسناد 2:أبو محمد : لا أرى السكنى والنفقة للمطلقة. (البشائر
٢٣٠٧- أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللهِ, الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. (الإتحاف: ١٥١٦٥) . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (١) : لاَ أَرَى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ. (البشائر: ٢٤٥٩) .