سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧٤٦- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ أَبِي الزِّنَادِ, عَنِ الأَعْرَجِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. (الإتحاف: ١٩١٨٢) , (البشائر: ١٨٦٨) .