سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الكريم عن رجل عن ابن عباس عن إذا أتاها في دم فدينار, وإذا أتاها وقد انقطع الدم, فنصف دينار. (الإتحاف: ٩١٧١) , (البشائر
١١٣١- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ, عَنْ رَجُلٍ, عَنِ ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ, وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ, فَنِصْفُ دِينَارٍ. (الإتحاف: ٩١٧١) , (البشائر: ١٢٣٣) .