سنن الدارمي — الدارمي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الكريم عن رجل عن ابن عباس عن إذا أتاها في دم فدينار, وإذا أتاها وقد انقطع الدم, فنصف دينار. (الإتحاف: ٩١٧١) , (البشائر

١١٣١- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ, عَنْ رَجُلٍ, عَنِ ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ, وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدِ انْقَطَعَ الدَّمُ, فَنِصْفُ دِينَارٍ. (الإتحاف: ٩١٧١) , (البشائر: ١٢٣٣) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.