سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الوليد عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما, في الذي يأتي امرأته وهي حائض عن يتصدق بدينار, أو نصف دينار. شك الحكم. (الإتحاف: ٨٩٣٥) , (البشائر
١١٢٩ - حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ, عَنْ مِقْسَمٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ, قَالَ (١) : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَار. شَكَّ الْحَكَمُ. (الإتحاف: ٨٩٣٥) , (البشائر: ١٢٣١) .