سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن عيسى عن المعمري, أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن قتادة. (الإتحاف عن أبو معاوية عن الحجاج عن عطاء في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل عن تقضي الظهر. (البشائر: ٩٦٣ و
الإسناد 2:محمد بن عيسى عن المعمري, أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن قتادة. (الإتحاف عن أبو معاوية عن الحجاج عن قت العصر عن تقضي الظهر. (البشائر: ٩٦٣ و
٩٠٣- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَعْمَرِيُّ, أَبُو سُفْيَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ قَتَادَةَ. (الإتحاف: ٢٤٧٩٩) . - قَالَ (١) : وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ, عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتُؤَخِّرُ غُسْلَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ, قَالاَ: تَقْضِي الظُّهْرَ. (البشائر: ٩٦٣ و٩٦٤) .