سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عيسى عن عبد الوارث عن عمرو عن الحسن عن إذا صلت المرأة ركعتين, ثم حاضت, فلا تقضي إذا طهرت. (الإتحاف: ٢٤٠٩٢) , (البشائر
٩٠٢- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ, عَنْ عَمْرٍو, عَنِ الْحَسَنِ, قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ حَاضَتْ, فَلاَ تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ. (الإتحاف: ٢٤٠٩٢) , (البشائر: ٩٦٢) .