سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة : {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن عن الحيض. (الإتحاف: ٢٤٨٦٧) . قيل لأبي محمد: تقول بهذا عن لا, سئل عبد الله عن حديث شريح
٨٧٦- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ, عَنْ عِكْرِمَةَ (١) : {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (٢) , قَالَ: الْحَيْضُ. (الإتحاف: ٢٤٨٦٧) . قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: لاَ, سُئِلَ (٣) عَبْدُ اللهِ عَنْ حَدِيثِ شُرَيْحٍ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ, وَقَالَ: ثَلاَثُ حِيَضٍ فِي الشَّهْرِ كَيْفَ يَكُونُ؟. (البشائر: ٩٣٥) .