سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معلى بن أسد العمي عن أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم عن إذا حاضت المرأة في شهر, أو في أربعين ليلة ثلاث حيض
٨٧٣- أَخبَرَنا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنِ الْمُغِيرَةِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ, أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلاَثَ حِيَضٍ, قَالَ: إِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلاَةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ, فَقَدْ خَلاَ أَجَلُهَا (١) . (البشائر: ٩٣٢) , (البشائر: ٩٣٢) .