٢٢٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، وَشُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ» - [٣٨٢] - فَقَدْ تَوَاتَرَتْ هَذِهِ الْآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ , مُتَوَشِّحًا بِهِ , فِي حَالِ وُجُودِ غَيْرِهِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ صَلَّى وَثِيَابُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ , فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , مُتَوَشِّحًا بِهِ. فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى مَا اتَّسَعَ مِنَ الثِّيَابِ خَاصَّةً , لَا عَلَى مَا ضَاقَ مِنْهَا , وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَى كُلِّ الثِّيَابِ , مَا ضَاقَ مِنْهَا وَمَا اتَّسَعَ. فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ , قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ , قَالَ: ثنا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ , عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثنا جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا اتَّسَعَ الثَّوْبُ فَتَعَطَّفُ بِهِ عَلَى عَاتِقِكَ , وَإِذَا ضَاقَ فَاتَّزِرْ بِهِ ثُمَّ صَلِّ» فَثَبَتَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الِاشْتِمَالَ هُوَ الْمَقْصُودُ , وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي يُصَلِّي فِيهَا , وَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لِضِيقِ الثَّوْبِ , اتَّزَرَ بِهِ. وَاحْتَجْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي حُكْمِ الثَّوْبِ الْوَاسِعِ , الَّذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّزِرَ بِهِ , وَيَشْتَمِلَ , هَلْ يَشْتَمِلُ بِهِ , أَوْ يَتَّزِرُ؟ وَكَيْفَ يَفْعَلُ؟