٩٨٠٤- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمدُ بنُ قُدَامَةَ، عَن جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن مُسْلِمِ بنِ يَزِيدَ، عَن حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم: مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ: العَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِدَقُّ السَّاقِ، وَلا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ. واللَّفْظُ لِمُحَمدٍ.