السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٩٨٣- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ بَشَّارٍ، بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمدٌ، يَعْنِي ابْنَ جَعفَرٍ، غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن مُسْلِمٍ، هُوَ القُرِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِالعُمْرَةِ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالحَجِّ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ، وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الهَدْيُ طَلْحَةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ، وَرَجُلٌ آخَرُ، فَحَلاَّ.
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن بشار بندار عن محمد يعني ابن جعفر غندر عن شعبة عن مسلم هو القري
٣٧٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمٍ هُوَ الْقُرِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ» وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَحَلَّا