مسند الشهاب القضاعي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسن، محمد بن الحسين النيسابوري عن القاضي أبو طاهر
٨٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الْقَاضِي أَبُو طَاهِرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسٍ، ثنا وَهْبٌ، أبنا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»