المنتقى لابن الجارود

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المنتقى لابن الجارود ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يحيى عن عثمان بن عمر عن علي ، يعني ابن المبارك عن يحيى ، يعني ابن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن العباس القرشي

٩٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ ، يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا قُتِلَ أَنْ يُؤَدَّي بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لاَ يُقَامُ عَلَى الْمُكَاتَبِ إِلاَّ حَدُّ الْمَمْلُوكِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.