المنتقى لابن الجارود

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المنتقى لابن الجارود ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن يحيى عن عبد الصمد عن هشام عن قتادة عن الحسن عن Samra bin Jundub

٦٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ وَإِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلأَوَّلِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.