الآثار لأبي يوسف ط_أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيمليس من الرواة: في

٩٨٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال في «العبد يجني جناية قتل أو خطإ ، ثم يعتقه مولاه (١) ، وهو يعلم ذلك أو يبيعه أو يهبه أن على مولاه الدية (٢)» ، وقال أبو حنيفة : فإذا فعل وهو . . . . . . . . .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.