الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٧٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ «§فَرَضَ عَلَى كُلِّ أَرْضٍ تَصْلُحُ لِلزَّرْعِ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا عَلَى الْجَرِيبِ، وَعَلَى الْكَرْمِ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الرُّطَبَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَأَهْدَرَ النَّخْلَ»
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٦٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن أبي إسحاق ، عن محمد بن عبيد الله الثقفي ، عن المغيرة بن شعبة ، عن عمر بن الخطاب Bه أنه «فرض على كل أرض تصلح للزرع درهما وقفيزا (١) على الجريب ، وعلى الكرم عشرة دراهم ، وعلى الرطبة خمسة دراهم وأهدر النخل» قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن أبي إسحاق ، نحوا من ذلك ولم يذكر الأقفزة لأنها لا تصلح للزرع
الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٧٧ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ أَنَّهُ «فَرَضَ عَلَى كُلِّ أَرْضٍ تَصْلُحُ لِلزَّرْعِ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا عَلَى الْجَرِيبِ، وَعَلَى الْكَرْمِ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الرُّطَبَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَأَهْدَرَ النَّخْلَ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.