الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
٧٨٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَأَعْتَقَ بُدِئَ بِالْعِتْقِ فِي الْوَصِيَّةِ، وَإِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا بُدِئَ بِالدَّرَاهِمِ قَبْلَ الثُّلُثِ، وَإِذَا أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ كَانَ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ»
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
٧٧٨ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «إذا أوصى بالثلث وأعتق بدئ بالعتق في الوصية ، وإذا أوصى بالثلث ودراهم مسماة بعينها أو بغير عينها بدئ بالدراهم قبل الثلث ، وإذا أعتقه في صحته كان من جميع ماله»
الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
٧٨٨ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَأَعْتَقَ بُدِئَ بِالْعِتْقِ فِي الْوَصِيَّةِ، وَإِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا بُدِئَ بِالدَّرَاهِمِ قَبْلَ الثُّلُثِ، وَإِذَا أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ كَانَ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ»