الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ما أوصى الميت به من رقبة عليه أو صدقة أو نذر فهو من الثلث
٧٧٦ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «ما أوصى الميت به من رقبة عليه أو صدقة أو نذر فهو من الثلث»