الآثار لأبي يوسف ط_أخرى

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم

٥٥٤ - قال : ح دثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم «أن المحرم إذا أصابه أذى في جسده ، أو في رأسه ، فيتداوى بدواء فيه طيب أو حلقه ، كفر أي الكفارات شاء : إن شاء صام ثلاثة أيام ، وإن شاء أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع (١) من بر (٢) ، وإن شاء ذبح شاة فتصدق بلحمها ، فذلك قوله تعالى : ( ففدية من صيام (٣) ) فهو هذا الصيام ، ( أو صدقة ) هي هذه الصدقة ( أو نسك ) فهو شاة يذبحها فيتصدق بلحمها فمن هذا النسك»

الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم

٥٦٣ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَصَابَهُ أَذًى فِي جَسَدِهِ، أَوْ فِي رَأْسِهِ، فَيَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ فِيهِ طِيبٌ أَوْ حَلَقَهُ، كَفَّرَ أَيَّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ: إِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً فَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] فَهُوَ هَذَا الصِّيَامُ، ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] هِيَ هَذِهِ الصَّدَقَةُ ﴿أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] فَهُوَ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا فَمِنْ هَذَا النُّسُكُ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.