الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
٥٦٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَتَسَوَّكَ وَيَعْصِرَ الْقُرْحَةَ وَيَبُطَّ الْجَرْحَ، وَيَجْبُرَ الْكَسْرَ، وَيَرْبِطَ عَلَى الْجَبَائِرِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا أَحَبَّ، وَيَكْتَحِلَ بِمَا أَحَبَّ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنَ أَدْوِيَتِهِ وَأَكْحَالِهِ طِيبٌ»
الآثار لأبي يوسف ط_أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
٥٥٣ - قال : حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، أنه قال : «لا بأس للمحرم من الرجال والنساء أن يتسوك ويعصر القرحة ويبط الجرح ، ويجبر الكسر ، ويربط على الجبائر (١) ، ويتداوى بما أحب ، ويكتحل بما أحب بعد أن لا يكون في شيء من أدويته وأكحاله طيب»
الآثار لأبي يوسف
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
٥٦٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَتَسَوَّكَ وَيَعْصِرَ الْقُرْحَةَ وَيَبُطَّ الْجَرْحَ، وَيَجْبُرَ الْكَسْرَ، وَيَرْبِطَ عَلَى الْجَبَائِرِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا أَحَبَّ، وَيَكْتَحِلَ بِمَا أَحَبَّ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنَ أَدْوِيَتِهِ وَأَكْحَالِهِ طِيبٌ»