مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٣٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ قَدْ حَاضَتْ إِلَّا بِخِمَارٍ»