مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٣٠٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنَا شُعْبَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ رَجُلٌ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»