مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي
٣٠٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، وَأَنَا سَأَلْتُهُ قَالَ: أنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « §لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» - [٤٤٥] - وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ، فَاخْتَلَفُوا فِي زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي رَوَتْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ