مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مِنْ قَوْلِهِ : الْمَرْأَةُ مِنْ غَامِدٍ إِلَى قَوْلِه : لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ. ٢٥- بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إسْقَاطِ جَلْدِ الزَّانِيَةِ إِذَا رُجِمَتْ , وأن البكر إذا زنا غرب عامًا ، ثم جاز له الرجوع ، وعلى أن المقر على نفسه بالزنا مرة يرجم.