مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا قَيْسٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ أَوْ يُسِيءُ بِظَنِّهِ»