مسند ابن الجعد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمود بن غيلان عن الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة عن عمرو بن دينار عن Tawus bin Kaysan عن عبد الله بن العباس القرشي
١٦٢٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، نَا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ»