سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة — سعيد بن منصور

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن تزوج رجل منا امرأة فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها, فعفا أخوها عن صداقها, فارتفعوا إلى شريح فأجاز عفوه, ثم عن أعفوليس من الرواة: بعد

٣٩٠- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا, فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا, فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ, ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِي مُرَّةَ, فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ, أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ, فَيُسَلِّمَهُ لَهَا, أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا, وَإِنْ تَشَاحَّا, فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

سنن سعيد بن منصور -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن جرير عن مغيرة عن الشعبي

٣٩٠- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِي مُرَّةَ ، فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ ، فَيُسَلِّمَهُ لَهَا ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا ، وَإِنْ تَشَاحَّا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
سعيد عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن تزوج رجل منا امرأة فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها, فعفا أخوها عن صداقها, فارتفعوا إلى شريح فأجاز عفوه, ثم عن أعفوليس من الرواة: بعد

٣٩٠- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ, قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ, عَنْ مُغِيرَةَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا, فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا, فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ, ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِي مُرَّةَ, فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ, أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ, فَيُسَلِّمَهُ لَهَا, أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا, وَإِنْ تَشَاحَّا, فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.